مركز المعجم الفقهي

12196

فقه الطب

- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 273 سطر 37 إلى صفحة 273 سطر 41 وكذا باقي المسكرات بل المحرمات لعموم العلة وعن الصادق عليه السلام لا يتداوى بالخمر ولا المسكر ولا تمشط النساء به فقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء وكذا كل ما مازجها أي المسكرات كالترياق وشبهه أكلا وشربا لعموم ما عرفت وخصوص صحيح الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به وما في طب الأئمة عن عبد الرحمن بن الحجاج من أن رجلا سئل أبا الحسن عليه السلام عن الترياق قال ليس به بأس قال يا بن رسول الله إنه يجعل فيه لحوم الأفاعي فقال لا تقذر علينا يحتمل التقية والقصر على الحال المبيحة له وعلى الذي لا يتضمنه خمرا ولا غيرها من المحرمات ويجوز عند الضرورة أن يتدواى به للعين