مركز المعجم الفقهي
13324
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 368 سطر 18 إلى صفحة 369 سطر 16 وأما غيره ففي المتن وفي الأرمني رواية بالجواز ، وهي حسنة ، لما فيها من المنفعة للمضطر ( المضطر خ ل ) إليها قلت : هي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) المروي عن طب الأئمة ( إن رجلا شكا إليه الزحير ، فقال له : خذ من الطين الأرمني ، وأقله بنار لينة واستف منه فإنه يسكن عنك ) . وعنه عليه السلام أيضا أنه قال " في الزحير تأخذ جزءا من خريق أبيض وجزءا من بزر القطونا وجزءا من صمغ عربي وجزءا من الطين الأرمني يقلى بنار لينه ويستف منه " وفي المرسل عن مكارم الأخلاق للطبرسي ( سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن طين الأرمني يؤخذ منه للكسير والمبطون أيحل أخذه ؟ قال : لا بأس به ، أما أنه من طين قبر ذي القرنين ، وطين قبر الحسين ( عليه السلام ) خير منه ) . وهي على ضعفها وعدم الجابر لها دلالة في الأخير منها على الأكل اللهم إلا أن ينساق من المبطون فيه باعتبار تعارف أكله دواؤه ، بل ولا في الأول منها على الأكل نحو أكل طين القبر ، بل أقصاه جواز أن يستف به دواء ممزوجا مع غيره بعد خروجه عن مسمى الطين . وعلى كل حال فلا ريب في عدم مشروعيته على حسب مشروعية طين القبر بناء على اندراجه في الطين المنهي عنه .