مركز المعجم الفقهي

13314

فقه الطب

- نهاية الاحكام جلد : 1 من صفحة 199 سطر 3 إلى صفحة 199 سطر 6 ولا يختص التراب بلون ، بل يصح بالأصفر ، وهو الذي لا يخلص بياضه ، والأصفر والأسود والأحمر ، وهو طين الأرمني المتخذ للدواء ، والأبيض وهو الذي يؤكل سفها .