مركز المعجم الفقهي
13170
فقه الطب
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 416 سطر 30 إلى صفحة 416 سطر 35 ( الثانية ) من الجوامد المحرمة الطين ولا خلاف في تحريم عدا ما يستثنى منه ونقل الإجماع عليه مستفيض بل هو إجماع محقق فهو الدليل مضافا إلى " النصوص المستفيضة كرواية سعد أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف ومرسلة الواسطي الطين حرام كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات لم أصل عليه إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء وصحيحة هشام بن سالم إن الله خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين على ذريته ورواية القداح قيل لأمير المؤمنين عليه السلام في رجل يأكل الطين فنهاه فقال لا يأكله الحديث والمروي في كامل الزيارة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل طين محرم على بني آدم ما خلا طين قبر أبي عبد الله عليه السلام من أكله من وجع شفاه الله وفي العلل قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أكل الطين فهو ملعون " إلى غير ذلك ولا فرق في حرمته بين قليله وكثيره