مركز المعجم الفقهي

13110

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 4 من صفحة 49 سطر 6 إلى صفحة 49 سطر 14 وذكروا أن الكتابة بتربة الحسين ( عليه السلام ) ومع عدمها بطين وماء ومع عدمه بالإصبع ، وفي المسائل الغرية للشيخ المفيد ( قدس سره ) بالتربة أو غيرها من الطين ، . . . ومما يستأنس به للكتابة بالتربة الحسينية ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في أجوبة مسائل الحميري " انه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى .