مركز المعجم الفقهي
13101
فقه الطب
- ذخيرة المعاد من صفحة 88 سطر 33 إلى صفحة 88 سطر 39 وانه يشهد الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين ذكر ابن بابويه استحباب كتابة الشهادة بالتوحيد وزاد الشيخان ومن تبعهما الباقي ومستند هذا الحكم ما رواه الشيخ عن أبي كهمش في القوي قال حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله وهذه الرواية مختصة بالشهادة بالتوحيد ولا دلالة فيها على عموم المكتوب عليه لكن ذكر ذلك كثير من الأصحاب وأضاف جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن البراج والشهيد العمامة معللا بعدم تخصيص الخبر وفيه نظر ويستحب أن تكون الكتابة بالتربة فإن لم توجد فبالأصبع ذكر ذلك جماعة من الأصحاب منهم الشيخان وذكر بعضهم أنها يكون بالطين والماء وذكر بعضهم انها تكون بالطين الأبيض والماء عند فقد التربة الحسينية وإلا فبالأصبع والنص خال في تعيين المكتوب به لكن الكتابة بالتربة الحسينية أولى تشرفا وتبركا بها والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لكون ذلك هو المتعارف وأما الكتابة بالإصبع مع تعذر التربة أو الطين فذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخان ولم أطلع على مستنده