مركز المعجم الفقهي

13088

فقه الطب

- مدارك الأحكام جلد : 2 من صفحة 107 سطر 1 إلى صفحة 108 سطر 5 ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم توجد فبالأصبع . فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى . ] . . . قوله : ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم توجد فبالأصبع . الأصل في هذه المسألة ما رواه أبو كهمش ، قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده ، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ، ثم أمر بتهيئته ، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله . وزاد الأصحاب في المكتوب والمكتوب عليه ، ولا بأس به ، وإن كان الاقتصار على ما ورد به النقل أولى . وذكر المصنف هنا أن الكتابة تكون بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم يوجد فبالأصبع ، وقال في المعتبر : إنها تكون بالطين والماء . وأسند ما اختاره هنا إلى الشيخين ، والنص خال من تعيين ما يكتب به ، ولا ريب أن الكتابة بتربة الحسين عليه السلام أولى . والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة ، لأنه هو المعهود وأما الكتابة بالإصبع مع تعذر التربة أو الطين فذكره الشيخان ، ولا أعرف مأخذه .