مركز المعجم الفقهي

13072

فقه الطب

- روض الجنان من صفحة 108 سطر 1 إلى صفحة 108 سطر 11 وعلى كل حال فاستحباب الكتابة ثابت عند الأصحاب على هذه المذكورات وعلى الجريدتين وأما النمط فيمكن دخوله في اللفافة كما فسرناها به وأضاف جماعة منهم الشهيد والشيخ في المبسوط وابن البراج العمامة معللا بعدم تخصيص الخبر وهو يقتضي استحباب الكتابة على جميع الكفن ولا بأس به لثبوت أصل الشرعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخبر والأصل في الاستحباب ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل ( إسماعيل ) يشهد أن لا إله إلا الله وزاد الأصحاب وأن محمدا رسول الله وأسماء الأئمة عليهم السلام وظاهر الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبة شيء غير ما ذكر قال في الذكرى فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل وبالمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له قلت ذلك لو تم لم تجز الزيادة على كتبة الشهادة بالوحدانية لاعترافهم بعدم النص على الزيادة وعدم تكريرها على قطع الكفن فتفصيل الأصحاب بمجال الكتابة وتعديتها إلى ما ذكره وإنما هو لاستيناسهم بسهولة الخطب في ذلك وأنه خير محض وليكن الكتابة بالتربة الحسينية لبركتها وشرفها ومع عدمها بطين أبيض وماء ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به لعدم النص على الخصوص وينبغي بل التربة لتوثر الكتابة حملا على المعهود منها