مركز المعجم الفقهي

13057

فقه الطب

- جامع المقاصد جلد : 2 من صفحة 447 سطر 14 إلى صفحة 447 سطر 17 ولو أفطر على التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها ، فقد شرط في الذكرى لجوازه أن يكون به علة ، وبدونها يحرم ، محتجا بتحريم الطين على الإطلاق ، إلا ما خرج لدليل من الإستشفاء بالتربة الشريفة ، وان الرواية الواردة بالإفطار عليها شاذة ، ومتى جاز التناول فلا يتجاوز قدر الحمصة