مركز المعجم الفقهي

13052

فقه الطب

- الذكرى من صفحة 239 سطر 36 إلى صفحة 240 سطر 1 الحادية والعشرون قال كثير من الأصحاب يستحب الإفطار يوم الفطر على الحلواء لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر ولو أفطر على التربة الحسينية لعلة به فحسن وإلا فالأقرب التحريم وعلى الجواز لا يتجاوز قدر الحمصة والأفضل الإفطار على الحلاوة وأفضلها السكر وروي من تربة الحسين عليه السلام والأول أظهر لشذوذ الرواية وتحريم الطين على الإطلاق إلا ما خرج بالدليل من التربة للاستشفاء