مركز المعجم الفقهي
13048
فقه الطب
- الذكرى من صفحة 48 سطر 17 إلى صفحة 48 سطر 21 المسئلة الحادية عشر يستحب أن يكتب على الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين فلان يشهد أن لا إله إلا الله لخبر أبي كهمس أن الصادق عليه السلام كتبه على حاشية كفن ولده إسماعيل وزاد ابن الجنيد وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وزاد الشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف وابن البراج أسماء النبي والأئمة وظاهر الخلاف دعوى الإجماع عليه والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط وابن البراج لعدم تخصيص الخبر وليكن الكتابة بتربة الحسين عليه السلام ومع عدمها بطين وماء ومع عدمه بالإصبع وفي ال ( ؟ ؟ ) للمفيد بالتربة أو غيرها من الطين وابن الجنيد بالطين والماء ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لأنه المعهود