مركز المعجم الفقهي

13032

فقه الطب

- إرشاد الأذهان جلد : 2 من صفحة 111 سطر 16 إلى صفحة 111 سطر 19 الخامس : الجامدات وكلها مباحة ، إلا الميتة ولبنها على رأي ، ونجس العين كالعذرة ، وما مزج بالنجس مما لا يمكن تطهيره ، أو باشره الكافر برطوبة ، والطين إلا بقدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ،