مركز المعجم الفقهي
13021
فقه الطب
- مختلف الشيعة جلد : 1 من صفحة 46 سطر 20 إلى صفحة 46 سطر مسئله المشهور أنه يستحب أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين ويذكر الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجد فإن تعذر كتب بالإصبع ويكره بالسواد ذكر ذلك الشيخ ( ره ) وقال علي بن بابويه يكتب على قميصه وإزاره وحبرته والجريدة فلان يشهد أن لا إله إلا الله ما يكتب به وقال المفيد في الرسالة الغرية ويكتب على قميصه وازارة وحبرته أو لفافته التي هي بدل من الحبرة بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت أو بغيرها من الطين فلان يشهد أن لا إله إلا الله وقال ابن إدريس قال الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده تبل التربة بالماء ويكتب بها وباقي المصنفين من أصحابنا يطلقون في كتبهم ويقولون يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام والذي أختاره ما ذكره المفيد لأن الحقيقة والمعهود من الكتابة مأثور وقال ابن الجنيد يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فزاد على ما ذكره ابن بابويه الشهادة بالرسالة وزاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمة وأطلق ابن الجنيد الطين وخصص الشيخ ذلك بتربة الحسين عليه السلام وجعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذر التربة ولم يعتبره الشيخ بل انتقل إلى الإصبع