مركز المعجم الفقهي

13002

فقه الطب

- السرائر جلد : 3 من صفحة 124 سطر 11 إلى صفحة 124 سطر 16 ولا يجوز أكل شيء من الطين على اختلاف أجناسه ، سواء كان أرمنيا ، أو من طين البحيرة ، أو غير ذلك ، إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير ، للاستشفاء فحسب ، دون غيره ، ولا يجوز الإكثار منه ، ولا الإفطار عليه يوم عيد الفطر ، على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه ، إلا أنه عاد عنه في نهايته ، فإنه قال : ولا يجوز أكل شيء من الطين على اختلاف أجناسه ، إلا طين قبر الحسين عليه السلام ، فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء به .