مركز المعجم الفقهي

12992

فقه الطب

- المهذب جلد : 2 من صفحة 429 سطر 8 إلى صفحة 430 سطر 1 وأما ما ليس بحيوان فيما ( مما - خ ل ) تقدم ذكره فعلى ثلاثة أضرب : محرم ، ومكروه ، ومباح . فأما المحرم : فهو السمايم القاتلة أجمع والنجاسات كلها وكل طعام وقع فيه دم إلا أن يكون يسيرا فيقع في قدر فإنه ينبغي أن يهراق ما فيها ويغسل ثم يغسل اللحم ويعاد طبخه بغير ما كان معه من المرق أو غيره ، وكل . . . والطين إلا تربة الحسين عليه السلام فإنه يجوز استعمال اليسير منه للشفاء من الأمراض