مركز المعجم الفقهي
12962
فقه الطب
- وسائل الشيعة جلد : 3 من صفحة 607 سطر 14 إلى صفحة 608 سطر 15 16 - باب استحباب السجود على تربة الحسين عليه السلام أو لوح منها واتخاذ السبحة منها واستصحابها وإدارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو وجواز التسبيح بها باليسار 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبعة ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها . 2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل ؟ فأجاب يجوز ذلك وفيه الفضل قال : وسأله هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يريدها وهو في الصلاة ؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط وسأله هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبح أو لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك والحمد لله . 3 - محمد بن الحسن في ( المصباح ) بإسناده ، عن معاوية بن عمار قال : كان لأبي عبد الله خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ثم قال عليه السلام : إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع . ( 6810 ) 4 - الحسن بن محمد الديلمي في الإرشاد قال : كان الصادق عليه السلام لا يسجد إلا على تربة الحسين عليه السلام تذللا لله واستكانة إليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين ويأتي ما يدل عليه في الزيارات والتعقيب .