مركز المعجم الفقهي

12960

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 2 من صفحة 225 ( 757 ) سطر 5 إلى صفحة 226 سطر 7 29 - باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن وأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويكون ذلك بطين قبر الحسين عليه السلام . . . 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه قد روي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره ؟ فأجاب يجوز ذلك والحمد لله . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب جعل التربة مع الميت ويأتي ما يدل عليه .