مركز المعجم الفقهي

10114

فقه الطب

- فقه السيد الخميني جلد : 11 من صفحة 26 سطر 2 إلى صفحة 26 سطر 6 عن أبي جعفر عليه السلام ( ( قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ اليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار أو بذلك الداء ، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ) )