مركز المعجم الفقهي
10112
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 11 من صفحة 23 سطر 6 إلى صفحة 23 سطر 9 وعلى كل حال فالعبرة بما يسمى تكفيرا وخضوعا لا مطلق الوضع وإن كان لغرض ، ونحوه قال في جامع المقاصد : " ولو دعته حاجة إلى الوضع كرفع داء ، فوضع لدفعه يده أمكن عدم التحريم هنا للحاجة وتخيل أنه لا يعد تكفيرا ، لكن ظاهر الرواية يتناول "