مركز المعجم الفقهي

10403

فقه الطب

- إيضاح الفوائد جلد : 3 من صفحة 179 سطر 21 إلى صفحة 180 سطر 2 قال قدس الله سره : ولا تثبت العنة الا باقراره ( إلى قوله ) على خلاف أقول : الخلاف في القضاء بمجرد النكول أو مع يمين المدعى وسيأتي في باب القضاء . { ( اما ) مع يمين المرأة ( أو ) مطلقا على خلاف فلو ادعت العنة من دون الثلاثة حلف ( وقيل ) ان تقلص في الماء البارد فصحيح وان استرخى فعنين