مركز المعجم الفقهي
10396
فقه الطب
- قواعد الأحكام جلد : 2 من صفحة 33 سطر 19 إلى صفحة 33 سطر 21 ولا تثبت العنة إلا باقراره ، أو البينة على اقراره ، أو نكوله إما مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف ، فلو ادعت العنة من دون الثلاثة حلف وقيل : إن تقلص في الماء البارد فصحيح ، وإن استرخى فعنين