مركز المعجم الفقهي

10134

فقه الطب

- المغني جلد : 10 من صفحة 312 سطر 2 إلى صفحة 312 سطر 3 وإن كان ما وجب قطعه أشل فذكر أهل الطب أن قطعه يفضي إلى تلفه لم يقطع وكان حكمه حكم المعدوم ، وإن قالوا لا يفضي إلى تلفه ففي قطعه روايتان ذكرناهما في قطع السارق