مركز المعجم الفقهي

10391

فقه الطب

- شرائع الإسلام جلد : 2 من صفحة 283 سطر 3 إلى صفحة 283 سطر 5 السابعة : لا يثبت العنن ، إلا باقرار الزوج ، أو البينة بإقراره ، أو نكوله . ولو لم يكن ذلك ، وادعت عننه فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه . وقيل : يقام في الماء البارد ، فإن تقلص حكم بقوله ، وان بقي مسترخيا حكم لها ، وليس بشيء