مركز المعجم الفقهي
10388
فقه الطب
- المقنع والهداية جلد : 1 من صفحة 107 سطر 15 إلى صفحة 107 سطر 17 وإن ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك ، فإن الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن إسترخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين .