مركز المعجم الفقهي

10132

فقه الطب

- المجموع جلد : 18 من صفحة 420 سطر 17 إلى صفحة 420 سطر 21 قال أصحابنا يرجع إلى عدلين من المسلمين من أهل الخبرة ، فإن قالا : إذا قطعت هذه الشلاء لم يخف أكثر مما يخاف عليه إذا قطعت لو كانت صحيحة فللمجني عليه أن يقتص ، وإن قالا يخاف عليه أكثر من ذلك بأن تبقى أفواه العروق منتفخة فتتخللها الجراثيم فيحدث من جراء ذلك تسمم كامل فتتلف النفس لم يكن له أن يقتص لأنه أخذ نفس بيد ، وهذا لا يجوز ،