مركز المعجم الفقهي

10355

فقه الطب

- من لا يحضره الفقيه جلد : 3 من صفحة 550 سطر 4 إلى صفحة 550 سطر 6 4892 وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : ( ( إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين ) ) .