مركز المعجم الفقهي

10128

فقه الطب

- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 494 سطر 2 إلى صفحة 494 سطر 4 وفي آخر وغيره وإن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة الحديث خلافا لطوضي وابن حمزة وضل في لف وشيخنا في لك في قطع اليمنى الشلاء فقيدوه بما إذا لم يخف معه التلف على النفس بإخبار أهل العلم بالطب أنها متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة ولا يخ عن قوة احتياطا لبقاء النفس