مركز المعجم الفقهي
10126
فقه الطب
- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 332 سطر 23 إلى صفحة 332 سطر 26 مسئلة قال الشيخ في النهاية من وجب عليه قطع اليمين وكانت شلاء قطعت ولا يقطع يسراه وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى فكانت كذلك قطعت ولا يقطع رجله اليمنى ونحوه قال في الخلاف وكذا قال ابن الجنيد والصدوق وابن إدريس وقال في المبسوط إن قال أهل العلم بالطب ان الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت المعدومة وإن قال تندمل قطعت الشلاء وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو المعتمد