مركز المعجم الفقهي
10125
فقه الطب
- الوسيلة من صفحة 420 سطر 3 إلى صفحة 420 سطر 6 وثانيها : أن تكون يده شلاء ، ويقول أهل العلم بالطب : أنها تندمل بعد القطع ، وحكمها حكم اليد الصحيحة . وثالثها : أن تكون يمينه شلاء ، وإن قطعت بقيت أفو المجسة منفتحة ، وينتقل القطع إلى الرجل اليسرى .