مركز المعجم الفقهي
10300
فقه الطب
- فقه السيد الخميني جلد : 5 من صفحة 65 سطر 1 إلى صفحة 65 سطر 16 ومنها الكلب البري : وهو على اقسام ، منها الكلب السلوقي الذي يستعمل في الصيد غالبا ، وهو من أحسن الكلاب ، واخفها ، ويقال بالفارسية ( تازى ) ولعل التسمية به لأجل كونه من بلاد العرب ، كما في القاموس وغيره : ان السلوق كعبور قرية باليمن تنسب إليها تلك الكلاب ، ومنها غير السلوقي ، وهو اما ينتفع به انتفاعا عقلائيا للتصيد ، أو لحراسة الماشية أو الحائط : اي البستان أو الزرع أو الدور ونحوها ، أو لمنافع اخر كما يستعمل بعض الأنواع منه في كشف الجرائم والتفتيشات ، وقد يتخذ لصرف اللعب والتفريح والانس به ، كما هو المتعارف عند أقوام ، أو لا ينتفع به اما لصيرورته عقورا هراشا ، أو مجنونا خارجا عن طاعة البشر بعروض داء الكلب عليه ، وهو داء يشبه الجنون ، يعرض الكلاب فتعض الناس ، فيسرى اليه فيكلب أيضا ، واما لذهاب ملكة التكالب عنه ، أو صيرورتها ضعيفة فيه ، كالكلاب المهملة التي تعيض في الأزقة والشوارع ، وهى غير صالحة للتصيد ، وغير قابلة نوعا للتربية لساير المنافع . لا اشكال في جواز المعاوضة على القسم الأول ، إذا كان صيودا ، وهو المتيقن من الاخبار ، وكلمات الأصحاب ومعا قد الاجماعات كما لا اشكال في عدم الجواز في الا خيرا ما لا ينتفع به ، وهو المتيقن من الاخبار ومعا قد الا جماعات علي عدم الجواز