مركز المعجم الفقهي
10299
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 377 سطر 1 إلى صفحة 377 سطر 6 { الثاني : الدم المسفوح } المصبوب السائل كالدم في العروق لا كالكبد والطحال { نجس : فلا يحل تناوله } ولو قليلا منه ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي ، كالنصوص التي منها ما تقدم في محرمات الذبيحة المشتملة على تعليل تحريمه بأنه يورث الكلب والقسوة في القلب والماء الأصفر والبخر وغير ذلك