مركز المعجم الفقهي
10296
فقه الطب
- تهذيب الأحكام جلد : 9 من صفحة 128 سطر 2 إلى صفحة 128 سطر 13 ( 553 ) 288 عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فاحل الله تعالى لهم واباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم اباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به ، فامره ان ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال : واكل الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها الا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة ، واما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث الكلب وقسوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه