مركز المعجم الفقهي
10123
فقه الطب
- المهذب جلد : 2 من صفحة 475 سطر 3 إلى صفحة 475 سطر 6 وإن كانت يده شلاء ، فقطع صحيحة ، سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : إن الشلاء إذا قطعت ، بفيت أفواه العروق لا ينضم ولا ينحسم ولا يبرأ ولا يؤمن التلف بقطعها ، لم تقطع ، لأنه لا يجوز أن يؤخذ نفس بيد . وإن قالوا : إنها ينحسم ويبرأ في المقا أخذنا بها ( أخذ بهة خ ل ) ، لأنه قد رضي بأخذ ما هو أقل من حقه ، فهو كالضعيفة بالقوية .