مركز المعجم الفقهي
10221
فقه الطب
- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 290 سطر 19 إلى صفحة 290 سطر 25 واعلم أن ظاهر العبارة ككثير من حيث الاقتصار في الاستثناء على التربة الحسينية خاصة عدم استثناء غيرها مط ؟ ؟ خلافا للشهيدين في س ؟ ؟ واللمعتين فاستثناء الطين الأرمني أيضا للمنفعة فإن أراد بها المنفعة المسوغة لإباحة المحرم عند الضرورة كما هو ظ ؟ ؟ ضة ؟ ؟ فله وجه صحة على القول بجواز مثله إلا أنه لا وجه لتخصيصه بالاستثناء والذكر فإن كل محرم كك ؟ ؟ على ذلك القول طينا كان أو غيره وإن أراد بها مطلق المنفعة وإن لم تكن في حال ضرورة فحجتهما عليه غير واضحة عدا ورود روايات بذلك هي بحسب السند قاصرة كالمرسل المروي في المصباح ومكارم الأخلاق قال سئل أبو عبد الله عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون قال لا بأس به أما أنه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه والمروي مسندا عن طب الأئمة عليهم السلام عن أبي جعفر عليه السلام إن رجلا شكى إليه الزحير فقال له خذ من الطين الأرمني واغله بنار لينة واستف منه فإنه يسكن عنك