مركز المعجم الفقهي
10218
فقه الطب
- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 268 سطر 10 إلى صفحة 268 سطر 13 ولما في المصباح عن محمد بن جمهور العمى عن بعض أصحابه سئل الصادق عليه السلام عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحل أخذه قال لا بأس به أما أنه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين بن علي عليهما السلام خير منه وهو لا يدل على جواز الأكل فإنه يتداوى الكسير بالاطلاء به ولكن أرسل في مكارم الأخلاق وعنه أنه سئل عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون الحديث وهو يدل على جواز الأكل فإن المبطون يتداوى بأكله ويحتمل المنع لعموم الأخبار في أن الله لم يجعل الدواء في حرام ولا يصح التأويل بأنه عند التداوي حلال فإنها وقعت في جواب السؤال عن الاستشفاء بنحو الخمر