مركز المعجم الفقهي

8547

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 13 من صفحة 325 سطر 16 إلى صفحة 326 سطر 7 1 - فس : أبي ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه وخرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم لمزارعه وأكرته ، لأن الله يقول : ( ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ) ) يعني لحوم الإبل وشحوم البقر والغنم ، هكذا أنزلها الله فاقرؤوها هكذا ، وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله ، ولا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه ، قلت : وكذلك أيضا قوله : ( ( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) ) ؟ قال : نعم ، قلت : فقوله : ( ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ) قال : إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل ، وذلك من قبل أن تنزل التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله .