مركز المعجم الفقهي
8545
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 9 من صفحة 195 سطر 18 إلى صفحة 196 سطر 8 46 - فس : قوله تعالى : " فبظلم من الذين هادوا " الآية ، فإنه حدثني ( أبي ؟ ) ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من زرع حنطة في أرض فلم تزك في أرضه وزرعه وخرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم لمزارعه وأكرته ، لأن الله يقول : " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا " يعني لحوم الإبل والبقر والغنم ، هكذا أنزلها الله فاقرؤوها هكذا ، وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله ، ولا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه ، قلت : وكذلك أيضا : " ومن الإبل البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما " ؟ قال : نعم ، قلت : فقوله : " إلا ما حرم إسرائيل على نفسه " ؟ قال : إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل يهيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل ، وذلك من قبل أن تنزل التوراة ، فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله .