مركز المعجم الفقهي
8674
فقه الطب
- وسائل الشيعة جلد : 2 من صفحة 106 سطر 12 إلى صفحة 107 سطر 2 13 - باب عدم تأكد استحباب العيادة في وجع العين وفي أقل من ثلاثة أيام بعد العيادة أو يومين وعند طول العلة 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا عيادة في وجع العين ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم ويوم لا فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام اشتكى عينه فعاده النبي صلى الله عليه وآله فإذا هو يصيح فقال له النبي أجزعا أم وجعا ؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما وجعت وجعا قط أشد منه . الحديث . أقول : هذا محمول على استحباب العيادة في وجع العين .