مركز المعجم الفقهي

6777

فقه الطب

- المجموع جلد : 1 من صفحة 281 سطر 14 إلى صفحة 281 سطر 20 * قال المصنف رحمه الله * ( والمستحب أن لا يستاك بعود رطب لا يقلع ولا بيابس يجرح اللثة بل يستاك بعود بين عودين وبأي شيء استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه لأنه يحصل به المقصود وإن أمر أصبعه على أسنانه لم يجزئه لأنه لا يسمى سواكا ) ( الشرح ) اللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة وهي ما حول الأسنان من اللحم كذا قاله الجوهري وقال غيره هي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان فأما اللحم الذي يتخلل الأسنان فهو عمر بفتح العين وإسكان الميم وجمعه عمور بضم العين وجمعها لثات ولثى :