مركز المعجم الفقهي
7595
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 76 من صفحة 33 سطر 12 إلى صفحة 33 سطر 20 وأما ما قيل إن امرأة أيوب كانت ذهبت في حاجة فأبطأت فحلف أيوب أن يضربها ، فهو ساقط ، فإن أبطاءها - وإن كانت أمته - لا يوجب ضربها جلدات ، فكيف بالحلف على ضربها وهو أيوب النبي الصابر على البأساء والضراء كما قال الله عقيب ذلك " إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب " . وأما قول ابن عباس وقصة الطبيب المعالج فأشبه بالخرافات الإسرائيليات ، وما طلبه الطبيب المعالج لا يوجب ضربه جلدات فكيف بامرأة أيوب مع حنينها على زوجها ، والظاهر من الآية الشريفة حيث كان ابرار قسمه عليه السلام معلقا على عافيته ، أنها شنعت على أيوب عليه السلام بأنه ابتلى بداء لا دواء له - وهو الجذام على ما قيل