مركز المعجم الفقهي

7497

فقه الطب

- مصباح الفقيه جلد : 1 من صفحة 67 سطر 13 إلى صفحة 67 سطر 20 ( منها ) صحيحة صفوان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال وكم قدر الماء قال إلى نصف الساق وإلى الركبة فقال توضأ منه ويظهر من بعض الأخبار كراهة الاغتسال من المياه الراكدة التي يتعارف الاغتسال فيها في الحمام وغيره ففي خبر علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث قال من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه فقلت لأبي الحسن عليه السلام إن أهل المدينة يقولون إن فيه شباء من العينة فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق ثم يكون فيه شفاء من العين ظاهرها وإن كان كراهة الاغتسال مما اغتسل فيه مطلقا إلا أن ذيلها بل وكذا التعليل بإصابة الجذام يشعر بأن المراد منها الاغتسال من المياه المتعارفة المعدة للاستعمال التي يتوارد عليها عامة الناس على وجه يكون في استعمالها ريبة إصابة الجذام ونحوه من الأمراض المسرية التي هي حكمة الكراهة والله العالم