مركز المعجم الفقهي

7252

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 258 سطر 13 إلى صفحة 258 سطر 17 قوله عليه السلام " إلا أن يشرط موضعه " لعل المعنى أن البهق والبرص يشتبهان إلا أن يبضع بشرط الحجام وشبهه فيخرج الدم ، فإنه يعلم حينئذ أنه بهق وليس ببرص ، وإذا كان برصا يخرج منه ماء أبيض . واعلم أن البرص نوعان : أبيض وأسود ، وكذا البهق ، والفرق بينهما أن البهق مخصوص بالجلد ولا يغور في اللحم ، والبرص بنوعيه يغور فيه .