مركز المعجم الفقهي
7224
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 10 من صفحة 400 سطر 15 إلى صفحة 400 سطر 18 ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفعل ، وليس ذلك بواجب ، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، فإنه إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص ،