مركز المعجم الفقهي
7213
فقه الطب
- المجموع جلد : 1 من صفحة 87 سطر 5 إلى صفحة 87 سطر 11 قال المصنف رحمه الله * ( ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه فإنه يكره الوضوء به ومن أصحابنا من قال لا يكره كما لا يكره بماء تشمس في البرك والأنهار والمذهب الأول والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص ) ( الشرح ) هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها ومنهم من يجعله موضوعا : وقد روى الشافعي في الامام بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص وهذا ضعيف وأما قوله في مختصر المزني إلا من جهة الطب لكراهة عمر لذلك وقوله إنه يورث البرص فليس صريحا في مخالفة نصه في الأم بل يمكن حمله عليه فيكون معناه لا أكرهه إلا من جهة الطلب إن قال أهل الطب إنه يورث البرص . والسادس إن قال طبيبان يورث البرص كره وإلا فلا حكاه صاحب البيان وغيره وضعفوه بل الصواب ما قاله صاحب الحاوي أن الكراهة تختص باستعماله في البدن في طهارة حدث أو نجس أو تبرد أو تنظف أو شرب قال وسواء لاقى البدن في عبادة أم غيرها قال ولا كراهة في استعماله فيما لا يلاقي البدن من غسل ثوب وإناء وأرض لأن الكراهة للبرص وهذا مختص بالجد ثالثها إن قال طبيبان يورث البرص كره وإلا فلا