مركز المعجم الفقهي

7200

فقه الطب

- مصباح الفقيه جلد : 1 من صفحة 237 سطر 1 إلى صفحة 237 سطر 6 * ( ويكره ) * له أي للجنب أمور منها الأكل والشرب على المشهور بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا وعن ظاهر الصدوق الحرمة لكن عبارته المحكية عنه مشعرة بالكراهة حيث أنه بعد أن نفى الجواز علله بخوف البرص وظاهر تعليله كبعض الأخبار الآتية المعللة به وبغيره إرادة الكراهة * ( ويدل ) * عليها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح في الحدائق الوضح البرص ( وعن ) الفقه الرضوي قال إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن قال إذا أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص * ( وفي ) * رواية الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث المناهي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة وقال إنه يورث الفقر