مركز المعجم الفقهي
7198
فقه الطب
- الطهارة من صفحة 48 سطر 11 إلى صفحة 48 سطر 14 ( ويكره الطهارة بالماء المسخن بالشمس في الآنية ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام لعايشة لما وضعت قمقمتها بالشمس لتغسل رأسها وجسدها لا تعودي فإنه يورث البرص وفيما رواه إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص والمراد الكراهة للإجماع ظاهر أو ظهور التعليل في ذلك فإن مخافة البرص حكمة الكراهة دون الحرمة