مركز المعجم الفقهي
7190
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 3 من صفحة 64 سطر 2 إلى صفحة 64 سطر 5 وإذ قد فرغ المصنف من المحرمات على الجنب شرع في المكروهات فقال : ( ويكره ) مسمى ( الأكل والشرب ) عرفا بلا خلاف أجده بين الطائفة ، بل في الغنية الإجماع عليه ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا ، وما في الفقيه والهداية من التعبير عن ذلك بلفظ ( لا يجوز ) محمول على الكراهة كما يشعر به تعليلهما بمخافة البرص