مركز المعجم الفقهي
7182
فقه الطب
- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 12 سطر 14 إلى صفحة 12 سطر 15 { بماء أسخن بالشمس قصدا } خاصة كما هو ظاهر المتن وعن السرائر والجامع وفي [ ف ] أو سخنته مطلقا كما عن ظاهر نهاية الاحكام وهو مع تعميم الكراهة في مطلق الاستعمال أوفق بظاهر النصوص للتعليل فيها بإيراثه البرص ولا يدخل القصد ففي الخبر الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص وفي النبوي صلى الله عليه وآله في الواضعة فقمتها في الشمس لتغسيل رأسها وجسدها لا تعودي فإنه يورث البرص