مركز المعجم الفقهي

7157

فقه الطب

- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 33 سطر 30 إلى صفحة 33 سطر 33 وإنما يكره المشمس في الآنية كما في النهاية والسرائر وكتب المحقق لا في الأنهار والمصانع ونحوها وفي التذكرة ونهاية الأحكام الإجماع عليه والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد كما قطع به في التذكرة لعموم النص والفتاوى واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام الاختصاص بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة كالحديدية والرصاصية والنحاسية عدا ما صنف جوهره كالذهب والفضة بناء على استناد الكراهة إلى إيراث البرص