مركز المعجم الفقهي

7125

فقه الطب

- جامع المقاصد جلد : 1 من صفحة 68 سطر 11 إلى صفحة 68 سطر 15 قوله : ( وتكره الطهارة بالشمس في الآنية ) . الأصل في كراهته ورود النص بالنهي عنه معللا بخوف البرص ، والظاهر : أنه لا فرق في الكراهية بين الآنية المنطبعة وغيرها ، وكون ذلك في قطر حار أو لا ، وقوفا مع إطلاق النص ، والتعليل بخوف البرص تنبيه على الحكمة في النهي عنه ،